تمهيد :

تعتبر منهجية التعليق شكل من أشكال المعالجة القانونية لنص او لحكم او لقرار او لإستشارة قانونية  التي تستوعب تحليل إحدى هده العناصر والتعليق عليها ، فالهدف من عرض المسالة القانونية على الطالب عن طريق النص القانوني هو إبعاد الطالب عن المناقشة التقليدية للمسائل القانونية ، لأن هده  المناقشة عن طريق التحليل  النظري للمواضيع باستعمال أسلوب إنشائي حر ، لا يسمح للطالب الابإعادة سرد ما حفظه عن ظهر قلب من معلومات سردا آليا لا يكتسي أية أهمية

وتقوم منهجية التعليق على مبدأ هام يتمحور حول تمكين الطالب من انتقاله من العالم النظري الى العالم التطبيقي عن طريق مواجهة المسائل القانونية المطروحة امامه مهما كانت صعوبتها ، بحيث يقوم الطالب بعملية دهنية يوظف من خلالها ما اكتسبه من معلومات أكاديمية  لحل المسالة التي تعترضه حيث يقوم بتحليل المسالة القانونية  الدي بين يديه في شكل  قرار او استشارة او نص ، واعادة تركيبها بما يضمن تقديم العلاج المناسب لها ، أو ابداءرأيه فيها.

والتعليق بهده الصورة يجب ان يكون وفق قالب منهجي محدد ، دلك لان اتباع المنهجية العلمية في البحث والتحليل والتعليق والتطبيق يساعد على تحقيق الأهداف الحقيقية لاي عمل ، سواء كان فكريا أو مجهودا بدنيا ، والوصول الى الهدف الأساسي من غايات المنهجية هو نتاج طبيعي للوظائف المدكورة ، ولا يتأتى دلك الا لعقل الباحث القادر على التحليل و التعليق وتوظيف الأفكار ودقة الملاحظة وحسن توظيف المادة العلمية ومناهج البحث ودقة النظر وصواب التحليل والتأويل وعقلانية الاستغلال التي تقوم على عقلانية استغلال واختيار الوسائل لتوظيف الأفكار والمعلومات.

وتختلف منهجية التعليق حسب المسألة القانونية المعروضة امام الطالب فقد يكون محل التعليق نص قانوني او حكم او قرار او استشارة قانونية كما يجب ايضا على الطالب ضبط اسس المدكرات الاستخلاصية .


إن معالجة هذا الموضوع تتم من خلال التطرق إلى أهمية مرحلة البحث و التحري في الإجراءات الجزائية ،والسلطات التي منحا المشرع للشرطة القضائية خلال تلك المرحلة وكذلك الرقابة القضائية التي تمارسها النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية وذلك من خلال تناول المحاور التالية :

المبحث التمهيدي :ماهية مرحلة البحث والتحري

المطلب الأول : مفهوم مرحلة البحث و التحري

المطلب الثاني:الطبيعة القانونية لإجراءات البحث والتحري

المبحث الأول:التنظيم القانوني للشرطة القضائية (الضبطية القضائية)

المطلب الأول:أعضاء الشرطة القضائية (الضبطية القضائية)

المطلب الثاني:اختصاص الشرطة القضائية(الضبطية القضائية) في مجال البحث والتحري

المبحث الثاني:مهام الشرطة القضائية(الضبطية القضائية) في مرحلة البحث والتحري

المطلب الأول: مهام الشرطة القضائية(الضبطية القضائية) في الحالات العادية

المطلب الثاني: مهام الشرطة القضائية(الضبطية القضائية) في حالات التلبس

المبحث الثالث:النيابة العامة وعلاقتها بالشرطة القضائية(الضبطية القضائية)

المطلب الأول:  تشكيل النيابة العامة وقواعد اختصاصها

المطلب الثاني: سلطات النيابة العامة في إدارة مرحلة البحث والتحري

إن معالجة هذا الموضوع تتم من خلال التطرق إلى أهمية مرحلة البحث و التحري في الإجراءات الجزائية ،والسلطات التي منحا المشرع للشرطة القضائية خلال تلك المرحلة وكذلك الرقابة القضائية التي تمارسها النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية وذلك من خلال تناول المحاور التالية :

المبحث التمهيدي :ماهية مرحلة البحث والتحري

المطلب الأول : مفهوم مرحلة البحث و التحري

المطلب الثاني:الطبيعة القانونية لإجراءات البحث والتحري

المبحث الأول:التنظيم القانوني للشرطة القضائية (الضبطية القضائية)

المطلب الأول:أعضاء الشرطة القضائية (الضبطية القضائية)

المطلب الثاني:اختصاص الشرطة القضائية(الضبطية القضائية) في مجال البحث والتحري

المبحث الثاني:مهام الشرطة القضائية(الضبطية القضائية) في مرحلة البحث والتحري

المطلب الأول: مهام الشرطة القضائية(الضبطية القضائية) في الحالات العادية

المطلب الثاني: مهام الشرطة القضائية(الضبطية القضائية) في حالات التلبس

المبحث الثالث:النيابة العامة وعلاقتها بالشرطة القضائية(الضبطية القضائية)

المطلب الأول:  تشكيل النيابة العامة وقواعد اختصاصها

المطلب الثاني: سلطات النيابة العامة في إدارة مرحلة البحث والتحري

يناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتمارس الشرطة القضائية في حدود إختصاصها كافة الإجراءات التي يقررها القانون، ويخضع أعضاء الشرطة القضائية للسلطة التدريجية للمصالح التي يتبعونها إداريا ويمارسون أعمال الشرطة القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية وتحت إشراف النائب العام وتحت رقابة غرفة الإتهام طبقا للمادة 12/02 من قانون الإجراءات الجزائية.


يتكون محتوى المادة من أربعة محاور رئسية هي: مبدأ الشرعية الجنائية – المساهمة الجنائية – الشروع في الجريمة – الجزاء الجنائي.

 

  • مبدأ الشرعية: سيتم تناوله وفق ما يلي:

-     الإطا المفاهيمي لمبدأ الشرعية كالتعريف، النشأة التاريخة، الأسس النظرية والتشريعية ، المبررات

-     تطبيق الشرعية الجنائية : والذي ينبني على ضابطين هما:

1_ خضوع الفعل لنص من نصوص التجريم يقرر فيه القانون عقابا يوقع على من ارتكبه .

2_ عدم خضوعه لسبب من أسباب الإباحة .

  • المساهمة الجنائية....ويحتوي على:.تعريف المساهمة، أركان المساهمة، طبيعة العلاقة بين الفاعل الأصلي و الشريك.، صور المساهمة الجنائيية

الشروع في الجريمة : ويحتوي على تعريف الشروع، أنواع الشروع، أركان الشروع، ثم موقف المشرع الجزائري......................................................................................

الجزاء الجنائي: ..ويتم عرضه في محورين هما اإطار المفاهيمي للجزاء الجنائي، ثم صور الجزءات الحديثة


تعكس السياسة الجنائية المصالح الواجب حمايتها في الدولة والقانون هو الذي يحدد المصلحة الجديرة بالحماية من بين المصالح المتناقضة، ولما كانت السياسة الجنائية هي السياسة التشريعية في مجال القانون الجنائي  وتوجه المشرع في اختياره للمصلحة الواجب حمايتها، فقد تأثرت السياسة الجنائية بالفكر الفلسفي الذي ساد كل مرحلة من مراحل الفكر الانساني .

         وتسعى السياسة الجنائية بشكل مباشر وغير مباشر للحفاظ على كيان المجتمع من خلال التجريم والعقاب، وبهذا فهي تهتم موضوعين هما المصالح الحيوية التي يلزم معاقبةالمعتدين عليها والأليات التي يضعها السياسة الجنائية للمحافظة على هذه المصالح.

نتناول في هذه المحاضرات الموجهة لطلبة السنة الأولى ماستر قانون جنائي وعلوم جنائية المتعلقة بمادة السياسة الجنائية، وفقا لعرض التكوين بتقسيمها إلى محورين اثنين، المحور الأول يتعلق بماهية السياسة الجنائية من خلال التطرق لتعريفها وخصائصه وعلاقتها ببعض المصطلحات والمفاهيم المشابهة لها، أما المحور الثاني فيتعلق بمجالات السياسة الجنائية ونتطرق فيه للسياسة الوقائية والسياسة التجريمية والسياسة العقابية.